الفيض الكاشاني

31

الوافي

الحمير الأهلية فقال في كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام أنه منع أكلها » . 18868 - 5 الكافي - 6 / 246 / 13 / 1 القميان عن صفوان عن ابن مسكان قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لحوم الحمر [ الحمير - خ ل ] فقال نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال نهى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها » . 18869 - 6 التهذيب - 9 / 41 / 173 / 1 الحسين عن التميمي عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « إن الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر فأمر رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم بإكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم يحرمها » . 18870 - 7 التهذيب - 9 / 41 / 174 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن لحوم الخيل والبغال فقال حلال ولكن الناس يعافونها » . 18871 - 8 الفقيه - 3 / 335 / 4197 محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « سألته عن لحوم الخيل والدواب والبغال والحمير فقال حلال ولكن الناس يعافونها » . 18872 - 9 التهذيب - 9 / 42 / 175 / 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال قال « لا تأكلها » .